للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَوَازِ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَاللَّيْثُ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥).

وعلماء الحديث أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٧): لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا


(١) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢١) قال: "وأبو يوسف ومحمد: … تجوزان جميعًا، وقال محمد: لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء، وتجوز المساقاة في أصل نخل وكرم ورمان وما أشبهه، وتجوز المزارعة في الأرض البيضاء بين النخل على وجه التبع، وتجوز أن يساقيه النخل وعلى أن يزرع الأرض والخارج من الأرض أو بينهما؛ لأنها تبع، وإنما تجوز إذا كانت الأرض التي بين النخل الثلث والنخل الثلثين ونحوه".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٢) قال: "والليث لا يجيزها، ويجيز المساقاة".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤٠) قال: "من زارع أو أجر شخصًا أرضًا وساقاه على شجر بها صح؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما، فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة، وسواء قل بياض الأرض أو كثر نصًّا، ما لم يكن ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها، ومعها أي: الحيلة إن جمعهما، أي: الإجارة والمساقاة في عقد واحد، فتفريق صفقة فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢١) قال: "وقال ابن أبي ليلى والثوري: … تجوزان جميعًا".
(٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٢) قال: "يقول الأوزاعي والحسن بن حي: تجوز المزارعة".
(٦) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٧، ٢٤٨) قال: "فلو كان بين النخل أو العنب بياض، أي أرض لا زرع فيها ولا شجر - صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل أو العنب تبعًا للمساقاة؛ لعسر الإفراد … بشرط اتحاد العامل؛ أي لا يكون من ساقاه غير من زارعه، وإن كان متعددًا؛ لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية، وعسر … ويؤيد ذلك قوله الآتي: وإن كثير البياض كقليله … إقرار النخل بالسقي وإفراد البياض بالعمارة أي الزراعة؛ لأن التبعية إنما تتحقق حينئذٍ بخلاف تعسر أحدهما ".
(٧) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢١١) قال: "ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة =

<<  <  ج: ص:  >  >>