للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كنا نخابر أربعين سنة حتى زعم رافع بن خديج … وذكر الحديث (١).

وهذا تقدم الحديث عنه، وهو دليل أبي حنيفة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة (٢)، وهذا هو الحديث، وتفسيره كراء الأرض بما يخرج منها، وقد ذكرنا جواب جمهور العلماء عنه، وقد أجازوا المساقاة، وبينوا أن عبد الله بن عمر راوي الحديث المتفق عليه في المساقاة لم يذكر أنه رجع عندما بلغه حديث رافع بن خديج.

• قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَحَادِيثُ رَافِعٍ مُضْطَرِبَةُ الْأَلْفَاظِ) (٣).

هذا مما ذكر عن الإمام أحمد، لكن ذكر العلماء لها عدة تأويلات أجابوا بها عنه؛ لأنه في بعض روايات رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون بعض الأرض للعامل وبعضها يبقى لصاحب الملك؛ أي: للمالك، فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٤).

ومن ذلك أيضًا قوله "طاوس": كان أعلمهم - يعني عبد الله بن عباس - وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه. يعني عن كراء الأرض أو الأرضين، ثم بين ذلك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا" وهو حديث صحيح (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٧١) قال: "قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث". وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٣٣).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>