للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هناك أمور محددة يلزم أن يقوم بها المالك وأخرى لا بد أن يأتي بها العامل؟ وهل للشرط تأثير في ذلك؟

هل للمالك أن يشترط بعض الأمور؛ ليقوم بها العامل، وهي أصلًا مما يقوم به المالك؟ وهل يصح عكس ذلك؟ هذه مسائل مهمة جدًّا، وسيذكرها المؤلف بشيءٍ من التفصيل.

• قوله: (فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ بِالْجُمْلَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ هُوَ السَّقْيُ وَالْإِبَارُ) (١)).


(١) بعض العلماء يفصل فيها، والبيع يجمل القول فيها:
فمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين الدر المختار" (٦/ ٢٨٦) قال: " (قوله إلى من يصلحه) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤) قال: "وعمل العامل وجوبًا جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفًا، ولو بقي بعد مدة المساقاة كإبار، وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى، وتنقية لمنافع الشجر ودواب، وأجراء يصح تسليط عمل عليهما بالتضمين؛ أي: لتضمنه معنى لزم؛ أي: يلزمه الإتيان بهما إن لم يكونا في الحائط، ويصح أن يقدر لهما عامل يناسبهما، أي: وحصل الدواب والأجراء قال فيها، وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٦، ٢٥٧) قال: "وعلى العامل بنفسه أو نائبه عمل ما يحتاج إليه لصلاح الثمرة واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي إن لم يشرب بعروقه، ويدخل في السقي توابعه … وتنقية نهر؛ أي مجرى الماء من طين وغيره، وإصلاح الأجابين؛ وهي الحفر حول النخل التي يثبت فيها الماء … وتلقيح … وتنحية؛ أي إزالة حشيش ولو رطبًا … وقضبان مضرة … وتعريش جرت به عادة … وكذا حفظ الثمر على الشجر من سراق وطير وزنبور، فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤنة عليه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٧) قال: "وعلى عامل … كل ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب، وإصلاح طريقه … وإصلاح محله بتسوية ما ارتفع من الأرض مع ما انخفض منها لتشرب العروق … وتشميس ما يحتاج إليه، وإصلاح موضع الشمس، وحرث وآلته وبقره وزبار … وهو تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه … وتلقيح … طلع الفحال في طلع =

<<  <  ج: ص:  >  >>