للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإمامان الشافعي وأحمد وقوله للإمام مالك أنها لا تجوز في البقول، ومن العلماء من أجاز ذلك؛ إذن هو ليس قول الجمهور، بل العكس هو قوله الجمهور؛ فإن الجمهور يمنع ذلك.

• قوله: (وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (١). وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْبَقْلِ (٢)).

هذا الذي قال به الليث هو رأي الجمهور، وسيذكر علة مذهب الجمهور.

• قوله: (وَإِنَّمَا أَجَازَهَا الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا سَقْيٌ فَيَبْقَى عَلَيْهِ أَعْمَالٌ أُخَرُ، مِثْلُ الإِبَارِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا اللَّيْثُ فَيَرَى السَّقْيَ بِالْمَاءِ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةُ، وَلمَكَانِهِ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيها).

أهم شيء في ذلك هو السقي، ولذلك سميت بالمساقاة، ويتبع ذلك كل ما يحتاج إليه من العمل، وكذلك الجذاذ والحصد وغير ذلك، وسيذكر المؤلف ذلك بعد.

• قوله: (الرُّكْنُ الثَّانِي:

وَأَمَّا الرُّكْنُ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ).

وهذا مهم جدًّا؛ لأن هذا الركن يحدد فيه واجب العامل، وواجب المالك؛ المساقي والمساقى له، فما الذي يجب على هذا؟ وما الذي يجب على ذاك؟


(١) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢١) قال: "وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: تجوزان جميعًا".
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>