للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرديئة التي ينبغي أن تزال، وكل ما يعين الثمرة أو الشجرة على الصلاح، فإن هذا يقوم به العامل.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَدُّ الْحِظَارِ) (١).

الحظار يرى الإمام الشافعي أنه لا علاقة له بصلاح الثمر؛ يعني موضوع الحظار وما يجلس فيه، هذا يختلف عن المكان الذي يعد للثمرة، إذا كان هذا الحظار قد أعد لتجمع فيه الثمرة وتنقى وتنظف أيضًا هذا مطلوب، وأيضًا إذا كانت هذه الثمرة تحتاج إلى تشميس حتى تجف كما هي الحال بالنسبة للعنب لمن أراد أن يجففه أو الرطب، فهذا أيضًا من اختصاص العامل.

• قوله: (لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤَثِّرُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَرَةِ مِثْلَ الْإِبَارِ وَالسَّقْيِ).

أما سد الحظار فهذا أمر داخل البستان، وأما سد الحائط أو بناء الحائط أو صيانة الحائط، فهذا المراد به ما يحفظ البستان، فهذا من اختصاص رب المال؛ أي: المالك.

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَنْقِيَةُ السَّوَانِي وَالْأَنْهَارِ (٢). وَأَمَّا الْجِذَاذُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤): هُوَ عَلَى الْعَامِلِ؛


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٧) قال: "وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان ونصب نحو باب، أو دولاب، وفاس، ومنجل ومعول، وبقر تحرث، أو تدير الدولاب، وحفر نهر جديد فعلى المالك، فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٣٢) قال: "وقال محمد في الزارعة: إذا شرط على المزارع كري الأنهار وإصلاح المسنيات كانت المزارعة فاسدة".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٩) قال: "قال مالك ما وصفنا عليه جماعة أصحابه إلا أنهم قالوا: إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٦، ٢٥٧) قال: "وعلى العامل بنفسه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>