للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إِن اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ جَازَ).

وهذه أيضًا رواية للإمام أحمد (١).

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ وَتَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ إِنْ وَقَعَ) (٢).

لماذا قال الإمام الشافعي: لا يجوز؟ لأن هذا من اختصاص العامل، فكيف يشترطه على رب المال؟ هذا جزء من عمله، فينبغي أن يقوم به، وعليه أن يلتزم به.

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْجِذَاذُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (٣). وَقَالَ الْمُحَصِّلُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ)

يعني المحصلين في العلم، الذين وصلوا إلى رتبة في العلم والمعرفة، وليس قصده المحصلين في المزارع، بل المقصود بهم الذين لديهم دراية وفهم للعلم، وبخاصة الفهم في الفقه.


= نائبه … جذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه لأن الحفظ خارج عن أعمالها، وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال الثمرة".
(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٧، ٥٦٨) قال: "وعليهما أي: العامل ورب المال بقدر حصتيهما جذاذ … أي: قطع ثمرة؛ لأنه إنما يكون بقدر تكامل الثمر وانقضاء المعاملة … ويصح شرطه … على عامل نصًّا؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد، فصح".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٧) قال: "وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد".
(٣) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٣١، ٣٢) قال: "قال محمد في كتاب المزارعة: السقي والتلقيح والحفظ حتى يصير ثمرًا على العامل، فإذا بلغ الجداد فالجداد عليهما نصفان إذا كان الشرط نصفين ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجداد والحفظ بعدما يبلغ على العامل فالمعاملة فاسدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>