(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٧، ٥٦٨) قال: "وعليهما أي: العامل ورب المال بقدر حصتيهما جذاذ … أي: قطع ثمرة؛ لأنه إنما يكون بقدر تكامل الثمر وانقضاء المعاملة … ويصح شرطه … على عامل نصًّا؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد، فصح". (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٧) قال: "وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد". (٣) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٣١، ٣٢) قال: "قال محمد في كتاب المزارعة: السقي والتلقيح والحفظ حتى يصير ثمرًا على العامل، فإذا بلغ الجداد فالجداد عليهما نصفان إذا كان الشرط نصفين ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجداد والحفظ بعدما يبلغ على العامل فالمعاملة فاسدة".