للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١) أن القول قول رب المال، أي: المالك، والشافعي يقول: يتحالفان ويتفاسخان، فأقوال العلماء ثلاثة.

* قولُهُ: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَتَكُونُ لِلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ، شَبَّهَهُ بِالْبَيْعِ) (٢).

يعني: تكون له أجرة المثل.

* قولُهُ: (وَأَوْجَبَ مَالِكٌ الْيَمِينَ فِي حَقِّ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْيَمِينَ تجِبُ عَلَى أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهَةً).

الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء ناس وأموالهم "، أو "لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٣) أي: المنكر.

رأينا في مسائل كثيرة مرت أن الإمام مالكًا أحيانًا يقلب المسألة، فالأصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فنجد مالكًا أحيانًا يعكس، يقول: لوجود شبهة، أي: قرينة بجانب الطرف الآخر تقوي


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤) قال: "وإن اختلفا في الجزء المشروط للعامل، فالقول قول رب المال … ولنا أن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل، فيكون القول قولُهُ … فإن كان مع أحدهما بينة، حكم بها، وإن كان مع كل واحد منهما بينة، ففي أيهما تقدم بينته؟ وجهان، بناءً على بينة الداخل والخارج".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤٣٦٣) قال: "ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما، أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض، وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر، وإلا فلا أجرة له. وإن كان لأحدهما بينة قضي له بها، وتصح الإقالة في المساقاة".
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) واللفظ له عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>