للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (بِخِلَافِ الْقِرَاضِ، وَنِصَابُهُمَا عِنْدَهُ نِصَابُ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الشُّرَكَاءِ. وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ، وَالْعَامِلُ فِي مِقْدَارِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الثَّمَرِ).

معلوم الآن شأن العقود، فهي قد لا تخلو من خلاف، نعم ربما تسير حتى نهايتها دون أن يحصل خلاف، لكن ربما يحصل تقصير أو عدم فهم أو نسيان، فيدعي أحد العاقدين شيئًا لا يوافقه عليه الآخر؛ كاختلافهم في قدر ما اتفقا عليه: هل هو على النصف أو الثلث أو الربع؟

فإذا اختلفا فالقول قول من؟ هل هو قول رب المال؟ أم هو قول المساقي، العامل؟

هذه فيها خلاف، هل يتحالفان؟ كل ذلك مر بنا ما يشبهه في المضاربة، وفي القراض، وسبب الخلاف تحديد المدعي والمدعى عليه، فسبب الخلاف هنا هو سبب الخلاف الذي كان هناك في القراض.

* قولُهُ: (فَقَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ) (١).

قراءتك كلها صحيحة سواء كنت تذهب إلى الجر على تقدير مع، أو إلى الرفع على أنه معطوف على رب.

ويرى الك أن القول قول العامل؛ لأنه هو المنكر، ويرى الإمام


= لمن لم تبلغ حصته نصابًا ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعًا الزكاة، وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته، يبلغان بمجموعهما نصابًا، فعليه الزكاة في حصته ".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٩) قال: "وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات فيجوز كما مر كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل، فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه، فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه، فإن أشبها معًا فالقول للعامل بيمينه، فإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>