(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٧١) قال: "فإن خان عامل في مساقاة أو مزارعة فمشرف يمنعه الخيانة، إن ثبتت بإقراره أو بينة أو نكول؛ فيضم إليه من يمنعه … فإن تعذر منعه من الخيانة، بأن لم يمكن المشرف حفظ المال، فعامل يستعمل مكانه ليحفظ المال، وأجرتهما أي: المشرف والعامل مكانه منه أي: الخائن، لقيامه عنه بما عليه من العمل، كما لو عجز العامل عن عمل لضعفه مع أمانته، فيضم إليه قوي أمين، ولا تنزع يده … فإن عجز العامل بالكلية أقام هو مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعين … وإن اتهم، أي: اتهمه رب المال بخيانة، حلف العامل، لاحتمال صدق المدعي، ولمالك اتهم عاملًا ضم أمين إليه بأجرة من مال نفسه أي: المالك، لعدم ثبوت خيانته ". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٤) قال: "وجاز اشتراط جزء الزكاة أي: زكاة الحائط بتمامه على أحدهما بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم، فإن سكتا عن اشتراطها بدئ بها ثم قسم الباقي على ما شرطا من الجزء فإن قصر الخارج عن النصاب ألغي الشرط وقسما الثمرة على ما شرطا على الراجح، وقيل لمشترطه قياسًا على القراض ". (٣) قال الحنابلة بالتفصيل، ولم ينصوا على الاشتراط: ينظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٤) قال: "فإذا ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابًا … وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب … وعنه أنها تؤثر، فتؤثر هاهنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابًا دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصابًا الزكاة دون الآخر … إلا أن يكون=