للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في حالة ما إذا حصل خيانة من هذا العامل أو شك في أمانته، فإنه يتخذ إنسانًا من قبل رب المال ليشرف عليه، فإن لم ينفع ذلك استأجر إنسانًا على حسابه، وقام مقامه في ذلك؛ لأن وضع يديه على هذه المزرعة أصبح غير صالح؛ إذ إنه لا يتحلى بالأمانة، فهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد.

* قولُهُ: (وَإِنْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ اسْتُؤْجِرَ مِنْ حَظِّهِ مِنَ الثَّمَرِ) (١).

ومالك يرى أنها لا تؤخذ من يده، لكن يستأجر ويبقى هو المسؤول مطلقًا، حتى ولو شك في أمره وفي أمانته.

* قولُهُ: (وَإِذا كَانَ الْعَامِلُ لِصًّا أَوْ ظَالِمًا لَمْ يَنْفَسِخِ الْعَقْدُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ (٢). وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ لِلْعَمَلِ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتَأْجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ) (٤).


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٣٥٩) قال: "وإذا عجز، فليؤاجر غيره أو يساقي غيره، إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على ذلك، ولا يعطيه شيئًا من غير الثمرة، ولا خبر في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه، ولا يقول: خذ ما أنفقت وأخرج، وإن رضيا".
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٤٩) قال: "إذا كان العامل لصًّا أو ظالمًا لم يفسخ العقد لذلك ولم يمنع، ولكن يتحفظ منه … ودليلنا أن عقد المساقاة قد لزم، وكون العامل سارقًا فسق، لم يوجب فسخ العقد كما لو فسق بغير السرقة، ولأن ذلك لا يوجب تعذر السقي ولا منع القيام على الثمرة، وإنما يقتضي ضررًا ولا يمنع استيفاء المنافع فلا يفسخ لأجله السقي، أصله إذا كان ظالمًا وانتصف من معاملته، ولأن من أكرى رجلًا دارًا فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ الكراء، وقيل له: تحفظ منه، فكذلك المساقاة".
(٣) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٤) قال: "وإن علم منه سرقة في النخل وفسادًا منع من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه ".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٨) قال: "فلو هرب العامل أو حبس أو مرض=

<<  <  ج: ص:  >  >>