(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٤٩) قال: "إذا كان العامل لصًّا أو ظالمًا لم يفسخ العقد لذلك ولم يمنع، ولكن يتحفظ منه … ودليلنا أن عقد المساقاة قد لزم، وكون العامل سارقًا فسق، لم يوجب فسخ العقد كما لو فسق بغير السرقة، ولأن ذلك لا يوجب تعذر السقي ولا منع القيام على الثمرة، وإنما يقتضي ضررًا ولا يمنع استيفاء المنافع فلا يفسخ لأجله السقي، أصله إذا كان ظالمًا وانتصف من معاملته، ولأن من أكرى رجلًا دارًا فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ الكراء، وقيل له: تحفظ منه، فكذلك المساقاة". (٣) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٤) قال: "وإن علم منه سرقة في النخل وفسادًا منع من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه ". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٨) قال: "فلو هرب العامل أو حبس أو مرض=