للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكلة سَلَّمَ إِلَى الْوَرَثَةِ رَبُّ الْمَالِ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ، وَفَسَدَ الْعَقْدُ).

معنى هذا أنها تفسخ، ويأخذ أجرة العمل على أنها نوع من الإجارة، فينزل منزلة الإجارة.

• قوله: (وَإِنْ كانَتْ لَهُ تَرِكَةٌ لَزِمَتْهُ الْمُسَاقَاةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِالْعَجْزِ، وَلَمْ يُفَصِّلْ (٢). وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عَجَزَ وَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الثَّمَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ).

هذه المسألة فيها تفصيل في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد (٣)؛ لأن عجز العامل لا يخلو أن يكون واحدًا من أمرين؛ إمَّا أن يكون ضعفًا، وإمَّا أن يكون عجزًا كليًّا؛ يعني أن يحل الضعف في بدن الإنسان فلا يستطيع أن ينهض، فعليه أن يستأجر من يعينه على ذلك، وإن كان عجزًا كليًّا فعليه أيضًا أن يستأجر من يقوم برعاية وخدمة مزرعته؛ لأنه مطالب بتوفية ذلك؛ لأن هذا عقد قد التزم به، وعليه توفيته، فهذا أمر لازم له.


(١) يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٩١) قال: "ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام عمله، وخلف تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه؛ لأنه حق واجب على مورثه، أو من ماله أو بنفسه، ويسلم له المشروط، فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينًا عارفًا بالأعمال، فإن لم تكن تركة، فللوارث العمل ولا يلزمه، وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك، بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٢٠) قال: "فإن عجز حينئذٍ عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ، وللعامل أجرة عمله، وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما".
(٣) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١٦٦) قال: "وإن عجز العامل عن العمل؛ لضعفه أو عن بعضه، أقام مقامه من يعمله، فإن لم يفعل، فهو كهربه، وإن استأذن رب المال، فأنفق بإذنه، رجع عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>