للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَلِوَرَثَةِ الْمُسَاقِي أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ يَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ).

هذا عند مالك في حالة خيانة العامل، وعند الإمامين الشافعي (١) وأحمد (٢) يوضع من يشرف عليه، فإن لم يجد ذلك استؤجر إنسان ليعمل، على أن يكون على حسابه هو.

• قوله: (وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ إِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ) (٣).

يعني هؤلاء الذين انتقل إليهم إن لم يكونوا أمناء فحينئذ يتخذ الأجراء، فالمؤلف يتكلم عن الورثة لكن العامل نفسه قد لا يكون أمينًا.


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٣٥) قال: "ومتى انفسخت المساقاة بفسخ أحدهما، أو موته ونحوه، وقد ظهر ثمر فيما ساقاه عليه فالثمرة بينهما على ما شرطاه في العقد، وعلى عامل أو وارثه تمام العمل … فإن حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها … وإن باع عامل أو وارثه نصيبه لمن يقوم مقامه جاز".
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٣٦) قال: "ولو ثبت خيانة عامل فيها بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة ضم إليه مشرف إلى أن يتم العمل، ولا تزال يده؛ لأن العمل حق عليه، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق … وأجرة المشرف عليه … فإن لم يتحفظ به - أي المشرف - أزيلت يده بالكلية، واستؤجر عليه من مال العامل من يتم العمل لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه، والقدرة عليه بهذا الطريق".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٣)، قال: "فإن مات العامل في المساقاة والمناصبة فوارثه يقوم مقامه في الملك والعمل؛ لأنه حق ثبت للمورث وعليه، فكان لوارثه، ولا يجبر إن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل، واستؤجر من تركته من يعمل، فإن لم تكن تركة، أو تعذر الاستئجار فيها؛ بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه تكميل العمل، واستؤجر من يعمله، أو إن باعه أي: نصيب العامل هو أو وارثه لمن يقوم مقامه؛ فيصح العمل على مشتر؛ لأنه صار ملكه".
(٣) يُنظر: "المدونة" لمالك (٣/ ٥٧٤) قال: "قلت: أرأيت العامل في النخل، إذا مات ما أنت قائل لورثته؟ قال: يقال لهم: اعملوا كما كان صاحبكم يعمل، فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازمًا لهم. قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك، وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما، وهو قول مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>