للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما عرف ذلك في أصول الفقه (١).

فالخلاصة إذن أن العلماء انقسموا إلى قسمين؛ فقال بعضهم: إنها عقد لازم، وهي رواية للحنابلة، وبعضهم - وهم قلة - قالوا: إنها عقد جائز.

• قوله: (بِخِلَافِ الْقِرَاضِ عِنْدَهُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِالْعَمَلِ لَا بِاللَّفْظِ، وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَقْدٌ مَوْرُوثٌ) (٢).

سبق القول بأن القراض جائز (٣)، وسيأتي - أيضًا - أن الشركة جائزة.

وإذا كان عقد المساقاة لازمًا فينبغي أن يكون موروثًا؛ أي: إذا مات العامل انتقل إلى ورثته، ولو مات رب العمل أيضًا انتقل العمل إلى ورثة العامل، والمسألة فيها خلاف (٤).


(١) تقدم هذه المسألة.
(٢) يُنظر: "المدونة" لمالك (٣/ ٥٧٤) قال: "قلت: أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل لورثته؟ قال: يقال لهم: اعملوا كما كان صاحبكم يعمل. فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازمًا لهم. قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك، وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما، وهو قول مالك".
(٣) تقدمت هذه المسألة، وأقوال أصحاب المذاهب:
فمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ١٦٢).
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٤١٧).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٨٢).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٠٨).
(٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٣٥) قال: "ولو مات العامل المساقي في ذمته قبل تمام العمل، وخلف تركة أتم الوارث العمل منها بأن يستأجر عليه؛ لأنه حق وجب على مورثه فيؤدي من تركته كغيره، وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة … وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله إن اختار، ويستحق المشروط … فإنها تنفسخ بالموت كالأجير المعين، ولا تنفسخ بموت المالك في أثناء المدة، بل يتم العامل، ويأخذ نصيبه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>