للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصد بالعين النقدان، فإنه يعبر عنهما بذلك، ونحن نتحدث عن الدراهم والدنانير لأن هذه لغة الفقهاء، وما كان يعرف إلا الدينار والدرهم، وبهما قدرت الزكاة كما عرفنا، وفي قطع يد السارق لا قطع إلا في ربع دينار، والخلاف في ذلك قائم (١).

والمعتبر الآن عندنا هو الريالات، وهناك الدولار، وهناك اليمن، إلى غير ذلك من المعاملات المعتبرة؛ لأن هذه وإن كنا نراها ورقًا لكن لها


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٨) قال: "نقدًا ذهبًا أو فضة، مضروبًا أي: مسكوكًا ولو بسكة كفار، معلومًا قدرًا وصفة، ولو كان النقد مغشوشًا قليلًا؛ لعسر التحرز منه لا كثيرًا، أو كان النقد من جنسين كذهب وفضة، أو كان متفاوتًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين، أو كان شائعًا بين الشركاء إن علم كل منهم قدر ماله … وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصًّا".
(١) اختلف أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٨٢) قال: "أخذ مكلف … ناطق بصير فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة، ولا أعمى لجهله بمال غيره عشرة دراهم لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدراهم اسم للمضروبة جيادًا أو مقدارها، فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة، ولا بدينار قيمته دون عشرة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٣٣) قال: "بسرقة طفل … ذكر أو أنثى حر يخدع، وكذا المجنون من حرز مثله كدار أهله أو مع كبير حافظ له، فإن كان الطفل كبيرًا واعيًا، أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه، أو بسرقة ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش كانت لشخص أو أكثر، أو بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان رقيقًا أو غيره ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ١٢٤، ١٢٥) قال: "يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار؟ أي: مثقال ذهبًا مضروبًا … وشذ من قطع باقل منه وخبر: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس … خالصًا وإن تحصل من مغشوش بخلاف الربع المغشوش؛ لأنه ليس ربع دينار حقيقة، أو كونه فضة كان أو غيرها يساوي قيمته بالذهب المضروب الخالص حال الإخراج من الحرز".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨) قال: "الشرط الثالث كون المسروق مالًا؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به، والأخبار مقيدة للآية".

<<  <  ج: ص:  >  >>