(١) اختلف أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٨٢) قال: "أخذ مكلف … ناطق بصير فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة، ولا أعمى لجهله بمال غيره عشرة دراهم لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدراهم اسم للمضروبة جيادًا أو مقدارها، فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة، ولا بدينار قيمته دون عشرة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٣٣) قال: "بسرقة طفل … ذكر أو أنثى حر يخدع، وكذا المجنون من حرز مثله كدار أهله أو مع كبير حافظ له، فإن كان الطفل كبيرًا واعيًا، أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه، أو بسرقة ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش كانت لشخص أو أكثر، أو بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان رقيقًا أو غيره ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ١٢٤، ١٢٥) قال: "يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار؟ أي: مثقال ذهبًا مضروبًا … وشذ من قطع باقل منه وخبر: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس … خالصًا وإن تحصل من مغشوش بخلاف الربع المغشوش؛ لأنه ليس ربع دينار حقيقة، أو كونه فضة كان أو غيرها يساوي قيمته بالذهب المضروب الخالص حال الإخراج من الحرز". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨) قال: "الشرط الثالث كون المسروق مالًا؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به، والأخبار مقيدة للآية".