للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصول محفوظة، فحلت محل النقد، فالدراهم والدنانير لا خلاف فيها؛ لأنها رأس الأثمان، وهي قيمة المتلفات، فهي التي يرجع إليها في كل أمر، بهما يباع ويشترى، وكذلك الريالات والجنيهات والدولارات؛ إذًا هي قيمة الأثمان، وهي رؤوس الأموال، وهي أيضًا قيمة المتلفات، فهذه ليس فيها خلاف، وهي لا تتغير، بل هي ثابتة وأسعارها محفوظة.

* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْعًا لَا تَقَعُ فِيهِ مُنَاجَزَةٌ، وَمِنْ شَرْطِ الْبَيْعِ فِي الذَّهَبِ وَفِي الدَّرَاهِمِ الْمُنَاجَزَةُ، لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ خَصَّصَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الشَّرِكَةِ).

يعني شبه هذا بالبيع، فهذا يضع وهذا يضع كأنه بيع، لكن هذه استثنيت كما ذكر المؤلف، وكم من الأحكام التي رأينا أنها استثنيت من المنع! كما سبق -مثلًا- أن العرايا استثنيت من المزابنة، وكما استثنيت بعض أنواع من البيوع، وكذلك الجعالة استثنيت أيضًا مسائلها، وأحكام الإجارة، ولذلك جعل الفقهاء لها مباحث مستقلة.

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا فِيمَا أَعْلَمُ عَلَى الشَّرِكَةِ بِالْعَرْضَيْنِ يَكُونَانِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ) (١).

هكذا قال فيما علم، وأحسن رحمه الله في هذا القول؛ لأن أكثر الفقهاء قال بذلك، لكن قد يكون ثمة من يخالف.

وهذا نص عليه الشافعي، يعني في العرضين إذا اتحدا وتماثلا.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي الشَّرِكةِ بِالْعَرْضَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَبِالْعُيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ).

في العرضين المختلفين يعني من أجناس مختلفة ثياب أطعمة وغير ذلك.

* قولُهُ: (وَبِالْعُيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ، مِثْلَ الشَّرِكةِ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحَدِهمَا وَالدَّرَاهِمِ مِنَ الآخَرِ).


(١) نعم ثمة خلاف يسير، وقد تقدم أقوال الفقهاء في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>