(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٤٩) قال: "وتصح بهما أي: بالذهب والفضة منهما أي: من كل من الشريكين، وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للآخر في الأمور الثلاثة المتقدمة، وبعين من جانب وبعرض من آخر، وبعرضين من كل واحد عرض مطلقًا اتفقا جنسًا أو اختلفا، ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضًا والآخر طعامًا". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٨) قال: "وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصًّا؛ لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه، وعينها لا يجوز عقد الشركة عليها … وقيمتها لا يجوز عقدها عليها … واشترط كون النقد مضروبًا دراهم ودنانير؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض ". (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٣/ ٣٥١) قال: " (قولُهُ: ولو=