للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان هذا يقدم دراهم، وهذا يقدم دنانير، وهذا يقدم ريالات، وهذا يقدم دولارات، فهل هذا جائز أو لا؟ سيأتي الكلام في كلٍّ؛ سيبحثه المؤلف إن شاء الله وسنعلق عليه.

* قولُهُ: (وَبِالطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ إِذَا كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، فَهَاهُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ) (١).

عرفنا الطعام الربوي وتكرر؛ البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وما أُلحق بذلك، ذلك أيضًا مما مر ذكره قبل.

* قولُهُ: (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى).

الآن سيدخل في تفصيل ما أجمله.

* قولُهُ: (فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَكَا فِي صِنْفَيْنِ مِنَ الْعُرُوضِ، أَوْ فِي عُرُوضٍ وَدَرَاهِمَ أوْ دَنَانِيرَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (٢).

وأحمد (٣)، لكن مذهب أحمد بالنسبة للدراهم والدنانير، أما العروض فسيأتي الكلام فيها من حيث جوازها وعدمه.

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ إِنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ (٤). وَسَبَبُ الْكَرَاهِيَةِ: اجْتِمَاعُ


(١) سيأتي ذكرها مفصلة.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٤٩) قال: "وتصح بهما أي: بالذهب والفضة منهما أي: من كل من الشريكين، وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للآخر في الأمور الثلاثة المتقدمة، وبعين من جانب وبعرض من آخر، وبعرضين من كل واحد عرض مطلقًا اتفقا جنسًا أو اختلفا، ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضًا والآخر طعامًا".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٨) قال: "وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصًّا؛ لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه، وعينها لا يجوز عقد الشركة عليها … وقيمتها لا يجوز عقدها عليها … واشترط كون النقد مضروبًا دراهم ودنانير؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض ".
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٣/ ٣٥١) قال: " (قولُهُ: ولو=

<<  <  ج: ص:  >  >>