للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرِكَةِ فِيهَا وَالْبَيْعُ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَرْضَانِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ جُزءًا مِنْ عَرَضِهِ بِجُزْءٍ مِنَ الْعَرَضِ الْآخَرِ. وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ فِي الْعُرُوضِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهَا الشَّرِكَةُ الْقِيَمَ).

وأحمد أيضًا (١).

* قولُهُ: (وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا عَلَى أَثْمَانِ الْعُرُوضِ) (٢).

عرفنا الآن أن مالكًا يقول في العروض بأنها تجوز، لكن الجواز يكون على قيمتها، تقدر قيمتها فتجعل رأس المال، وهذا هو مذهب أحمد، لكن الإمام أحمد له روايتان (٣)؛ الرواية الأولى: أنه لا تجوز الشركة في عروض التجارة، والرواية الأخرى: أن الشركة تجوز في عروض التجارة، فنأخذ هذا القول الأخير الذي يلتقي به مع مالك، فيلتقي به مع مالك حكمًا وتقديرًا، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن هذه العروض تقدر قيمتها.


= اتفقا نوعًا وصفة وقدرًا) رد بلو على ما روي عن ابن القاسم من جوازها حينئذٍ قياسًا على العين (قولُهُ: لأنه يؤدي إلخ) هذا التعليل لعبد الحق قال ابن فرحون: واعترض ذلك بأنه أجاز في المدونة الشركة بالنقد والطعام، والعرض والطعام، ولو كان المنع لما ذكر من العلة لمنع؛ لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه اهـ … وقد تقدم الجواب عن هذا بأنهم إنما أجازوا الشركة بالنقد والطعام، والعرض والطعام تغليبًا لجانب النقد والعرض على الطعام، وإذا كانت الشركة بطعامين فليس هناك شيء آخر غير الطعام يغلب جانبه ".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٥٨) قال: "لا تصح على عرض نصًّا؛ لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه وعينها لا يجوز عقد الشركة عليها؛ لأنها تقتضي الرجوع عند فسخها برأس المال أو مثله ولا مثل لها يرجع إليه، وقيمتها لا يجوز عقدها عليها … واشترط كون النقد مضروبًا دراهم ودنانير؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض ".
(٢) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٠٧) قال: "والذي يشبه قول الشافعي أنه لا تجوز الشركة في العرض ".
(٣) تقدم نقله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>