يعني -مثلًا- تقدر هذه العروض بما تساويه من ريالات، فيقال مثلًا: تساوي عشرة آلاف ريال، فيكون رأس المال هو العشرة آلاف، التي هي قيمة هذه العروض.
والإمام الشافعي يخالف في ذلك ويقول: هذا لا يغير من المعنى شيئًا؛ لأن هذه العروض تتغير،" فربما قلت قيمتها وربما زادت، وربما قلت قيمة بعضها وزادت قيمة البعض الآخر، فهي إذن غير منضبطة، فقال: تكون بالأثمان، تباع وثمن هذه العروض يكون أصل المال، هذا هو الفرق.
فالمؤلف يشير إشارات دقيقة ينبغي أن ننتبه لها وهي تؤدي المعنى، فعند مالك وأحمد تجوز الشركة بالعروض على أن يكون رأس المال هو قيمة هذه العروض، فتقدر عند بدء الشركة، عند العرض، فتكون هي رأس المال، وعند الإمام الشافعي لا بد من الثمن، أي: تباع بثمن، وثمن العروض يكون هو رأس مال الشركة.
لأول مرة يذكر أبا حامد، لم يذكره في الكتاب قبل، فمنذ أن بدأنا ما أذكر أنه عرض له، وهو من الشافعية، ومن العلماء المعروفين، وهو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، صاحب كتاب "البسيط " و"الوسيط" و"الوجيز" في فقه الشافعية، وصاحب كتاب "إحياء علوم الدين "، وهو من العلماء الذين يعدون بحرًا في العلوم؛ لكن عليه مآخذ معروفة، وبخاصة في كتاب الإحياء، ومعلوم أثر الفلسفة في كثير من العلماء، والغزالي قد تأثر بالفلسفة هو ومجموعة من العلماء، ومن العلماء من يقول بأنه تغير آخر حياته، فنسأل الله لنا وله الرحمة.