(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٥١) قال: "لا تجوز الشركة بذهب من جانب وبورق من آخر، ولو عجل كل ما أخرجه لصاحبه لاجتماع الصرف والشركة … ولا بطعامين ولو اتفقا نوغا وصفة وقدرًا؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وذلك ". (٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٣١٨) قال: "وأجاز ابن القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة، وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة. وكره ذلك مالك، وإنما كرهه عندنا لخلط الجيد الدنيء، وإذا لم يخلطا لم تجز الشركة؛ لأنه ليس بيع تقايض ". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٣١١، ٣١٢) قال: "ولذا تصح عامًّا وخاصًّا ومطلقًا ومؤقتًا، ومع التفاضل في المال دون الربح وعكسه، وببعض المال دون بعض، وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر، وبخلاف الوصف كبيض وسود". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٨٦) قال: "وتصح الشركة في كل مثلي إجماعًا في النقد، وعلى الأصح في المغشوش الرائج؛ لأنه باختلاطه يرتفع تميزه كالنقد ومنه التبر … دون المتقوم … لتمايز أعيانه، وإن اتفقت قيمتها، وحينئذ تتعذر الشركة؛ لأن بعضها فد يتلف فيذهب على صاحبه وحده، وقيل: تختص بالنقد المضروب الخالص ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٨) قال: "نقذا ذهبًا أو فضة مضروبًا أي: مسكوكًا ولو بسكة كفار، معلومًا قدرًا وصفة، ولو كان النقد مغشوشًا قليلًا لعسر التحرز منه لا كثيرًا، أو كان النقد من جنسين كذهب وفضة، أو كان متفاوتًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين ".