للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا الشَّرِكَةُ بِالطَّعَامِ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ).

وهؤلاء العلماء الذين أجازوا الدراهم بالدنانير هم الحنفية (١) والحنابلة (٢)، وأمَّا الشركة في الطعام من صنفٍ واحدٍ.

* قولُهُ: (فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِهَا فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ (٣)، وَمَنَعَهَا مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ -وَهُوَ الْمَشْهُورُ- (٤) بِعَدَمِ الْمُنَاجَزَةِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ؛ إِذْ رَأَى أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَلَّا يُقَاسَ عَلَى مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ وَجْهَ كَرَاهِيَةِ مَالِكٍ لِذَلِكَ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَفْتَقِرُ إِلَى الِاسْتِوَاءِ فِي الْقِيمَةِ، وَالْبَيْعُ يَفْتَقِرُ إِلَى الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ، فَافْتَقَرَتِ الشَّرِكَةُ بِالطَّعَامَيْنِ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى اسْتِوَاءِ الْقِيمَة، وَالْكَيْلِ، وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، فَكَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ، فَهَذَا هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي جِنْسِ مَحِلِّ الشَّرِكةِ. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ مِنْ شَرْطِ مَالِ الشَّرِكةِ أن يختلط أو لا يختلط؟ فقال مَالِكٌ: إن من شرط الشركة أَنْ يَخْتَلِطَا إِمَّا حِسًّا، وَإِمَّا حُكْمًا) (٥).


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١١) قال: "ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم، ومن جهة الآخر دنانير وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٨) قال: "أو كان النقد من جنسين كذهب وفضة، أو كان متفاوتًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين ".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٣١٨) قال: "وأجاز ابن القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة، وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة".
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (٣/ ٤٦٢) قال: "ولا تصح بطعامين اختلفا جنسًا أو صفة؟ بل وإن اتفقا قدرًا وصفة؛ خلافًا لابن القاسم في جواز المتفقين. وعللوه ببيع الطعام قبل قبضه؛ لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع. فإذا باعا لأجنبي كان كل منهما بائعًا لطعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه ".
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (٣/ ٤٦٢) قال: "الضمان إذا تلف=

<<  <  ج: ص:  >  >>