للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى أن يختلطا حسًّا وحكمًا، أي: أن يذوب مال كل واحد منهما في الآخر، أو يبقى مال كل واحد منهما بيده شريطة أن يحضره، وأن يعرف قدره، وهذه المسألة فيها خلاف أيضًا (١).

* قولُهُ: (مِثْلَ أَنْ يَكُونَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ وَأَيْدِيهُمَا مُطْلَقَةً عَلَيْهِمَا).

يعني يؤتى بمال هذا ومال هذا فيخلطان خلطًا كاملًا، فيوضعان في مكانٍ واحد، في صندوق معين أو في مكان، أو في خزينة، في مكان ما، يعني يجاء بالمال ويجمع.

* قولُهُ: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ حَتَّى يَخْلِطَا مَالَيْهِمَا خَلْطًا).

الإمام الشافعي يرى الخلط أيضًا كالإمام مالك، لا بد من خلط ماليهما، وإذا لم يخلطا فلا يجوز.

* قولُهُ: (لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ مَالِ الآخَرِ) (٢).

أي: خلطًا لا تستطيع معه أن تميز هذا من هذا، أصبح مالًا واحدًا، لا يستطيع أحد أن يقول: هذا مالي وهذا مالك.


= أحد المالين أو بعضه لا يحصل إلا بخلطهما ولو حكمًا بقوله: وما تلف من مال الشركة قبل الخلط الحقيقي، ولو الخلط الحكمي، فمن ربه دون صاحبه؛ أي: لا يتوقف الضمان منه على الخلط الحقيقي، بل على عدمه حقيقة أو حكمًا".
(١) سنذكر قول كل فريق منهم.
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧) قال: "ويشترط خلط المالين قبل العقد بحيث لا يتميزان، وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة … ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس كدنانير ودراهم، أو صفة كصحاح ومكسرة، وأبيض وغيره، كبر أبيض بأحمر؛ لإمكان التميز وإن عسر، ولو كان لكل علامة مميزة عند مالكه دون بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>