للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (١)

وأحمد كذلك (٢).

قولُهُ: (تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِهِ).

لكن يشترط الإمامان أن يحضر كل واحد منهما ماله، وأن يعرف قدره، ولا مانع أن يبقى مال كل بيده يشتغل به، لكن رأس مال الشركة قد عرف، ويعملان معًا بهذا المال، أما عند الشافعية والمالكية فلا بد من الخلط كما سبق.

لكن الشافعية يشددون أكثر، فلا بد عندهم من الخلط بحيث لا يعرف مال أحدهما من مال الآخر، كأنهما مال رجل واحد.

وأبو حنيفة وأحمد يقولان: يجوز أن يكون مال كل بيده، والقصد من ذلك هو البيع والشراء، والبحث عن الكسب والرزق، فلا يمنع أن يبقى مال كل واحد منهما بيده؛ لأنهما لم يشتركا إلا وكل منهما يثق بالآخر ويراه أمينًا، فلا شبهة في ذلك.

* قولُهُ: (فَأَبُو حَنِيفَةَ اكْتَفَى فِي انْعِقَادِ الشَّرِكةِ بِالْقَوْلِ (٣). وَمَالِكٌ اشْتَرَطَ إِلَى ذَلِكَ اشْتِرَاكَ التَّصرُّفِ فِي الْمَالِ (٤)؛ وَالشَّافِعِيُّ اشْتَرَطَ إِلَى


(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٣١٣، ٣١٤) قال: "ومع عدم الخلط؛ لاستناد الشركة في الربح: إلى العقد لا المال، فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط، ويطالب المشتري بالثمن فقط لعدم تضمن الكفالة".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٩) قال: "ولا يشترط للشركة خلط أموالها، ولا أن تكون بأيدي الشركاء … ولذلك صحت على جنسين، ولأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم العمل والربح نتيجته أي: العمل؛ لأنه سببه والمال تبع للعمل، فلم يشترط خلطه، فما تلف من أموال الشركاء قبل خلط فهو من ضمان الجميع ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٢٩٩) قال: "وركنها في شركة العين اختلاطهما، وفي العقد اللفظ المفيد له ".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٤٨) قال: "الشركة إذن من كل واحد منهما،=

<<  <  ج: ص:  >  >>