للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَيْنِ الِاخْتِلَاطَ (١). وَالْفِقْهُ أَنَّ بِالِاخْتِلَاطِ يَكُونُ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ أَفْضَلَ وَأَتَمَ).

يعني عندما تدقق في الفقه وفي المسائل، تجد أنك إذا خلطت المالين فإن ذلك يكون أحرى وأولى؛ بخلاف ما إذا فصلتهما.

* قولُهُ: (لِأَنَّ النُّصْحَ يُوجَدُ مِنْهُ لِشَرِيكِهِ كَمَا يُوجَدُ لِنَفْسِهِ، فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الرُّكْنِ وَفِي شُرُوطِهِ).

والنصح موجود ما دام الربح بينهما شركة، وما داما قد تساويا في التصرف، وفي المال.

* * *

[الرُّكنُ الثَّانِي: كيْفِيَّةُ اقْتِسَامِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا في شركة العنان (٢)]

* قولُهُ: (فَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّانِي (وَهُوَ وَجْهُ اقْتِسَامِهِمَا الرِّبْحَ): فَإِنَّهُمُ


= أو منهم للآخر في التصرف أي: في أن يتصرف في مال لهما أي: للمأذونين معًا، وهو متعلق بالتصرف ".
(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦) قال: "ويشترط فيها لفظ صريح من كل منهما، أو من أحدهما للآخر يدل على الإذن للمتصرف من كل منهما أو أحدهما في التصرف بالبيع والشراء الذي هو التجارة أو كناية تشعر بذلك … ويشترط خلط المالين قبل العقد بحيث لا يتميزان، وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة لتعذر إثبات الشركة مع التميز".
(٢) "العِنان" في اللُّغة: الاعتراض للشخص من أحد جانبيه -من عن يمينه، أو من عن شماله- بمكروه. والعَن: المصدر، والعَنَن: الاسم، وهو الموضع الذي يعن فيه العان، ومنه سمي العنان من اللجام عنانًا؛ لأنه يعترضه من ناحيتيه، لا يدخل فمه=

<<  <  ج: ص:  >  >>