للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرِّبْحُ تَابِعًا لِرُؤُوسِ الْأَمْوَالِ).

سبق بيان المراد بشركة العنان، وهنا الحديث عن الربح وحالاته، وأوجه اقتسامه.

فللربح إذا كان تابعًا لرؤوس الأموال حالتان:

- حالة تساوي المالين.

- حالة اختلاف المالين.

* قولُهُ: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرِّبْحُ تَابِعًا لِرُءُوسِ الْأَمْوَالِ، أَعْنِي: إِنْ كَانَ أَصْلُ مَالِ الشَّرِكَةِ مُتَسَاوِييْنِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) (١).

ففي حالة تساوي المالين اتفقوا على أنَّ الربح يكون بينهما نصفين؛


= منه شيء. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٢٩٠).
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفها الحنفية بأنها: "أن يشترك اثنان في نوع بر، أو طعام، أو يشتركا في عموم التجارات، ولا يذكران الكفالة". انظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١٢٧).
عرفها المالكية بأنها: "أن يجعل كل واحد من الشريكين مالًا ثم يخلطاه، أو يجعلاه في صندوق واحد، ويتجرا به معًا، ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر".
انظر: "الفروق" للقرافي (ص ١٨٧).
عرفها الماوردي من الشافعية بقوله: "أن يخرج كل واحد منهما ما، مثل مال صاحبه، ويخلطاه فلا يتميز، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين، والخسران كذلك ". انظر: "الحاوي الكبير" (٦/ ٤٧٣).
عرفها الحنابلة بأنها: "أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله ". انظر: " الإقناع " للحجاوي (٢/ ٢٥٢).
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ١٧٢) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنَّ الشركة الصحيحة، … من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>