للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: إذا كان مال أحدهما عشرة آلاف والآخر يساويه؛ فالربح بينهما نصفين.

ولا خلاف في اشتراط كون رأس المال متساويًا، ويجوز -على الصحيح- أن يكون ربح أحدهما أكثر من الآخر؛ لاختلاف الناس في الإنتاج بحسب العمل وما وهبهم الله تعالى من خبرة ودراية ومعرفة بأمور التجارة والضرب في الأرض.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رُؤُوسُ أَمْوَالِهِمَا وَيَسْتَوِيَانِ فِي الرِّبْحِ؟).

واختلفوا كذلك في جواز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر، مع تساوي الربح بينهما.

* قولُهُ: (فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢): "ذَلِكَ لَا يَجُوزُ". وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: "يَجُوزُ ذَلِكَ" (٣)).

منع مالك والشافعي جواز اختلاف رؤوس الأموال مع تساوي الربح بينهما. وأجازه أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) وأهل العراق عامة، وقولهم هذا


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٦٠) حيث قال: "فإن فسدت -أي: الشركة- كما لو وقعت على التفاضل في الربح: كما لو تساويا في المال وشرط لأحدهما ثلثا الربح ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٩٢) حيث قال: "كأن شرطا تساوي الربح والخسر مع تفاضل المالين أو عكسه (فسد العقد) لمنافاته لوضع الشركة".
(٣) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١١١)، حيث قال: "وأمَّا الشركة العنان: فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ".
(٤) سبق تبيان مذهب الحنفية.
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٩٨) حيث قال: "شروط شركة عنان … (سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح، أو) شرطا (أقل) منه (أو أكثر) لأنَّ الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>