للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ما اشترط أحدهما حدًّا في التصرف، كأن يبيع نوعًا معينًا من البضائع في بلدٍ معين، فعلى الآخر أن يلتزم به. وإذا أذن له في التصرف مطلقًا، جاز له ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ) (١)

المفاوضة: أن يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف، وهذه تدخل فيها أنواع الشركات: شركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.


(١) المفاوضة في اللغة: رد الأمر إلى آخر، والشركة والمساواة، يقال: فوض إليه الأمر تفويضًا: رده إليه.
وقوم فوضى بوزن سكرى، أي: متساوون، لا رئيس لهم، وتفاوض الشريكان في المال: اشتركا فيه أجمع، وهي شركة المفاوضة. يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص ٢٢٤).
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفها الحنفية بأنها: "أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما، وتصرفهما، ودينهما". انظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٦/ ١٥٦).
عرفها الطرطوشي من المالكية بأنها: "أن يفوض كل واحد التصرف للآخر في البيع والشراء، والضمان، والكفا لة، والتوكيل، والقراض، وما فعله لزم الآخر إن كان عائدًا إلى تجارتهما، ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة متفاضلًا أم لا، إذا كان الربح والعمل على قدر ذلك ". انظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ٥٣).
عرفها الشافعية بأنها: "أن يشترك اثنان، ليكون بينهما كسبهما بأموالهما وأبدانهما، وعليهما ما يعرض من غرم، ولو بغير الشركة كغصب، وإتلاف، وبيع فاسد". انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢١٢) و"المهذب" للشيرازي (٢/ ١٥٨).
عرفها الحنابلة بتعريفين: "أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان، فيصح ذلك؛ لأنَّ كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره.
والثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، أو كفالة، فهذا فاسد … ". انظر: "المغني" لا بن قدامة (٥/ ٢٢) و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>