للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفا فِي شَرِكةِ الْمُفَاوَضَةِ: فَاتَّفَقَ مَالِكٌ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) بِالْجُمْلَةِ عَلَى جَوَازِهَا؛ وَإِنْ كَانَ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ (٣)).

اختلفت أقوال العلماء في جواز شركة المفاوضة:

- أبو حنيفة وأحمد (٤) يجيزان أنواع الشركات الخمس.

- مالك يجيز شركة المفاوضة على اعتبار كونها بيعًا، ولا يشترط تساوي المالين.

- الشافعي لا يجيز شركة المفاوضة، ولا شركة الأبدان، ولا شركة الوجوه؛ وإنما يجيز من الشركات شركتين فقط: شركة المضاربة، وشركة العنان.

* قولُهُ: (وَمَعْنَى شَرِكةِ الْمُفَاوَضَةِ: أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى صَاحِبِهِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ، وَذَلِكَ وَاقِعٌ عِنْدَهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمُمْتَلَكَاتِ).


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٦٥) حيث قال: "قولُهُ: [وله أن يشارك في شيء معين]: ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرها، وهو كذلك كما قاله ".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٨)، حيث قال: "فأما شركة المفاوضة فهي: أن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٢٣) حيث قال: "قال الشافعي -رضي الله عنه-: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣١) حيث قال: "شركة المفاوضة (تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء … وارتهانًا، وضمانا) أي: تقبل (ما يرى من الأعمال) كخياطة وحدادة (فـ) هي (صحيحة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>