للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى النَّظَرِ فِي الْجُزْءِ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدِهِ (١)).

وأمَّا مالكٌ فيحتج لشركة المفاوضة بأن كل واحد منهما قد باع جزءًا من ماله بجزء من مال شريكه، وعلى هذا الأساس؛ صار كل منهما وكيلًا عن الآخر.

* قولُهُ: (وَالشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَتْ هِيَ بَيْعًا، وَوَكَالَةً (٢). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَهُوَ هَاهُنَا عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُرَاعِي فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ إِلَّا النَّقْدَ فَقَطْ (٣). وَأَمَّا مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ مِنْ شُرُوطِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُفَاوَضَةِ التَّسَاوِيَ فِي رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ (٤)، وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا) (٥).

فالشافعي يخالف ما قال به الإمام مالك من كون الشركة بيعًا ووكالة، فلا يرى ذلك الشافعي.


(١) نظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٤٨) حيث قال: " (باب الشركة) … أي: أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف للآذن ولنفسه في مال ".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٢٢) حيث قال: "ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح، وليست عقدًا مستقلًّا، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٧٦)، حيث قال: " (قولُهُ وشركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير، فإنها تنعقد شركة العنان بينهما".
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٤/ ٣٠٦) حيث قال: "إما مفاوضة من التفويض؛ بمعنى المساواة في كل شيء (إن تضمنت وكالة وكفالة) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنًا لا قصدًا (وتساويا مالًا) تصح به الشركة".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٥٢) حيث قال: "قولُهُ: (إذا تساويا في عمل الشركة) أي: وإلا فسدت، والمراد بتساويهما فيه أن يكون عمل كل واحد على قدر ما له من المال، فإذا كان مالهما متساويًا كان على كل نصف العمل، وإن كان المالان الثلث والثلثين كان العمل كذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>