وفي اصطلاح الفقهاء: عرفها الحنفية بأنها: "أن يشترك خياطان، أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما". انظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (١/ ٧٢٦). عرفها المالكية بأنها: "عقد على عمل بينهما، والربح بينهما بما يدل عليه عرفًا". انظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٤٥٦). عرفها الشافعية بانها: "أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويًا أو متفاضلًا … سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا". انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٩). عرفها الحنابلة بأنها: "أن يشترك اثنان فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم، وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب، والحشيش، والثمار المأخوذة من الجبال … فهذا جائز". انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٥).