للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشغلون في جمع الحطب، أو الصيد، وغير ذلك من الأعمال.

* قولُهُ: (وَشَرِكَةُ الْأَبْدَان بِالْجُمْلَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَالْمَالِكِيَّةِ (٢) جَائِزَةٌ).

وكذلك شركة الأبدان جائزة عند أحمد (٣).

* قولُهُ: (وَمَنَعَ مِنْهَا الشَّافِعِيُّ) (٤).

وذلك لما يرى فيه من الغرر كما مر.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا تَخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ لَا بِالْأَعْمَالِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ فَهُوَ غَرَز عِنْدَهُمْ؛ إِذْ كَانَ عَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْهُولًا عِنْدَ صَاحِبِهِ).

الشافعية يقولون بعدم جواز شركة الأبدان؛ لأنها لا تقوم على مال يضبط حق الشريكين؛ وإنما تقوم على العمل، والعمل يختلف بين الشريكين.

أمَّا الجمهور فيرون ذلك جائزًا؛ لأن الاشتراك في العمل مما أباحه الله؛ فهو جائز أن تقوم الشركة على أساسه؛ كما في قصة سعد


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٣/ ٣٢٠، ٣٢١) حيث قال: "وتقبل إن اشترك خياطان … وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال، وهذه الشركة جائزة عندنا".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٦١) حيث قال: "ثم ذكر شركة العمل وتسمى شركة الأبدان أيضًا فقال: (وجازت بالعمل) ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٧) حيث قال: "القسم الرابع (شركة الأبدان) … فكان ذلك من قبيل المباحات، ولا يشترط لصحتها اتفاق الصنعة فتصح ".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٨٢) حيث قال: " (شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساويًا أو متفاوتًا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها) وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>