للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمَّار وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- يوم بدر، فإنهم اتفقوا على أن ما يحصل عليه أحدهم فهو شركة بينهم، فجاء سعد بأسيرين، ولم يأت الآخران بشيءٍ، فاشتركوا في ذلك.

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ: اشْتِرَاكُ الْغَانِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ).

دليل المالكية على جواز شركة الأبدان: اشتراك الغانمين في الغنيمة.

وقد رد العلماء على من استدل بأمر الاشتراك في الغنيمة؛ بأنه أمر لم يقره الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو أن الأصل ألا يشترك أحد في المغانم؛ لأنها عامة لا ينفرد بها أحد ونردُّ عليهم بأن اشتراك الغانمين في الغنيمة أمر مشهور، بل لم يُنقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنكاره، وأن الأصل في المعاملات الإباحةُ، وقد جاء الأثر أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد رخص لمن وجد شيئًا أن يأخذه في غزوة بَدْر.

* قولُهُ: (وَهُمْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا ذَلِكَ بِالْعَمَلِ. "وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَارَكَ سَعْدًا يَوْمَ بَدْرٍ).

كانوا يقاتلون في وقعة بدر، واشترك ابن مسعود وسعد وعمار؛ فأصاب سعد أسيرين فاشتركوا فيهما؛ وما كان بينهم إلا هذا العمل.

* قولُهُ: (فَأَصَابَ سَعْدٌ فَرَسَيْنِ).

الصحيح: أصاب (أسيرين) لا (فرسين)؛ والحديث رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وجمعٌ من العلماء، ولم يرد فيه ذكر (فرسين)، ولعلها تصحيف من (فارسين).


(١) لم أقف عليه في "مسند أحمد".
(٢) حديث (٣٣٨٨)، ولفظه عن عبد الله، قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد، فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيءٍ".
(٣) حديث (٣٩٤٧).
(٤) حديث (٢٢٨٨)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>