ومذهب ابن رشد الجد من المالكية ينظر: "المقدمات الممهدات" (٣/ ٤٢) حيث قال: "وهي من العقود الجائزة، لكل واحد من المتشاركين أن ينفصل عن شريكه متى ما أراد، ولا يلزمه البقاء معه على الشركة إلا على التكافي والاعتدال ". ومذهب الشافعية، ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٦/ ٤٨٣، ٤٨٤) حيث قال: "وهذا صحيح، وقد ذكرنا أن عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة". ومذهب الحنابلة، ينظر: "مطالب أولي النهى" (٣/ ٤٥٣) حيث قال: " (والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة) والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الطرفين)؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز". وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ. وهو مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٥٧) حيث قال: "قوله: أولزمت به، لزومها بما يدل عليها، قاله ابن يونس وعياض، وهو مذهب ابن القاسم، ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين، انضم لذلك صيغة أم لا. ثم إن ظاهر قولُهُ: (ولزمت به) إلخ ولو كانت شركة زرع، وهو أحد قولين. والآخر: لا تلزم إلا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ونحوه كما يأتي. الأول لسحنون، والثاني لابن القاسم. وانظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ٢٥١).