للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣)).

الحديث بهذا اللفظ متفق عليه (٤): "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". وأخرجه -أيضًا- أكثر أصحاب السنن (٥) وأحمد (٦).

* قولُهُ: (وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الشُّفْعَةِ) (٧)).

يقصد الحديث الذي أورده المؤلف مرسلًا في موطأ مالك (٨).

* قولُهُ: (وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: مُرْسَلُ مَالِكٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِذْ كَانَ مَالِكٌ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْقُوفًا) (٩)).

يتكرر ذكر ابن شهاب، وقد مر التعريف به.

* قولُهُ: (وَقَدْ جَعَلَ قَوْمٌ هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ فِي


(١) حديث (١٦٠٨)، ولفظه عن جابر، قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فى كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ".
(٢) حديث (١٣٧٠).
(٣) حديث (٣٥١٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٥٧).
(٥) أخرجه "النسائي" (٤٧١٨)، و"سنن ابن ماجه" (٢٤٩٧).
(٦) "المسند" (١٤١٥٧).
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٨)، حيث قال: "وكان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن ابن شهاب في الشفعة، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أصح ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
(٨) "الموطأ" (٢/ ٧١٣).
(٩) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٨)، حيث قال: "وقال يحيى بن معين: مرسل مالك أحب إلي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>