للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (ثُمَّ الشَّرِيكُ الْمُقَاسِمُ إِذَا بَقِيَتْ فِي الطُّرُقِ أَوْ فِي الصَّحْنِ شَرِكَةٌ، ثُمَّ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ. وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ) (١).

قولُهُ: (أهل المدينة) يشمل أيضًا الإمامين الشافعي وأحمد (٢)؛ لاتفاقهم في هذه المسألة.

* قولُهُ: (وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَلَا لِلشَّرِيكِ الْمُقَاسِمِ (٣). وَعُمْدَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُرْسَلُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ" (٤).

يقدم المؤلف هنا مرسل مالك.

* قولُهُ: (وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَيْضًا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ").

إذا وقعت الحدود، "وصرفت الطرق "، وهذه سقطت في الحديث.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٤) حيث قال: "وقوله: فلا شفعة له؛ أي: للجار المالك للطريق ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: "لا شفعة لكافر على مسلم ويأتي، ولا للجار ولا للموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦) حيث قال: " (ولا شفعة إلا لشريك) في رقبة العقار فلا تثبت للجار لخبر البخاري المار، ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط ".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>