(٢) وافق أبو حنيفة والشافعي أحمدَ إذا ترتب على القسمة ذهاب المنفعة، وخالفاه إذا نقصت المنفعة، كما سبق. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٠٣، ١٠٤). (٣) انظر: "البيان والتحصيل "، لأبي الوليد ابن رشد (١٠/ ٣٠٩)، وفيه: "قال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في حظ كلِّ واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع، وإن قلَّ نصيب أحدهم حتى كان لا يصير له بالسهمة إلا ما لا منفعة له فيه في وجه من وجوه المنافع لم يقسم، وقال مطرف: إن لم يصر في حظ واحد منهم ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم، دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير الذي يصير له في حظه ما ينتفع به، وقيل: إنه لا يقسم إلا أن يدعو=