للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَشْهَبُ (١).

وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ).

وأبي حنيفة وأحمد، فالأئمة الثلاثة قالوا: لا يقسم؛ لأن الغرض من القسمة هو إبقاء المنفعة التي كانت قائمة قبل ذلك (٣).

* قولُهُ: (فَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ القِسْمَةَ: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (٤)).

ولا شكَّ أن هذا الحديث بجميع طرقه صالحٌ للاحتجاج به، فهو


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١١/ ٢٢٥)، قال: "ولا يُقسم الحمّامُ ولا الفرن ولا الرحى ولا البئرُ ولا العينُ ولا الساقية ولا الدكان ولا الجدار ولا الطريق ولا الشجرة. ومن المجموعة: يُقسم الجدارُ إن لم يكن فيه ضررٌ". قال أشهب: "لا يُقسمُ إلا باجتماعهم ".
(٢) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٣٠٧) قال: قال ابن القاسم: "وأنا أرى أيضًا في الحمام: إن كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن يباع عليهم ".
(٣) المسألة في مذهب الحنفية على تفصيل، قال ابن نجيم: " … ولو اقتسما الحمام، أو البئر بأنفسهم جاز ولكل واحد نوع منفعة بأن يتخذ نصيبه من الحمام بيتًا، وإن طلبا جميعًا القسمة من القاضي، هل يقسم؟ فيه روايتان: في رواية لا يقسم؛ لأنها تضمنت تفويت منفعة وليس للقاضي ذلك؛ لأنه يكون سفهًا يمكنه، وفي رواية يقسم؛ لأنهم رضوا بذلك ". انظر: "البحر الرائق" (٨/ ١٧٢، ١٧٢). والذي وقفت عليه عند الشافعية في هذا أنه يصح القسم، بل ويجبر الممتنع عليه.
قال النووي: "وأما ما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصحِّ، فإن أمكن جعله حمامين أجيب ". انظر: "منهاج الطالبين" (ص ٣٤٣)، وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٣٠).
أما مذهب الحنابلة، فقال البهوتي: " (وتحرم) القسمة (في مشترك لا ينقسم إلا بضرر) على الشركاء أو أحدهم، لحديث؟ "لا ضرر ولا ضرار". (أو برد عوض) منهم أو من أحدهم؛ لأنها معاوضة بغير الرضا (كحمام ودور صغار) بحيث يتعطل الانتفاع بها، إذا قسمت أو يقل ". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٥٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>