(٢) أي: تجب إِزَالَته، لِأَن الأَخْبَار فِي كَلَام الفُقَهَاء للْوُجُوب. وانظر هذه القاعدة وشرحها في: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ٤١)، "التحبير شرح التحرير"، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٦). و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص ١٧٩). (٣) قال ابن عبد البر: "فسره أبو عبيدة وغيره بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم ولم يفرق عن حاله ويترك ميراثًا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه ". انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٨٧٤). (٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٣٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٢٥). (٥) قال ابن عبد الهادي: "هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ ". انظر: "تنقيح التحقيق" (٥/ ٦٧). (٦) وهو مأخوذ من الأعضاء، يقول: عضيت اللَّحْم، إِذا فرقته. انظر: " غريب الحديث "، لأبي عبيد (٢/ ٧).