للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث حسنٌ (١)، واستخرج منه العلماء قاعدةً فقهية عظيمة وهي: "الضرر يُزال " (٢).

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى القِسْمَةَ قَوْله تَعَالَى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧])

وقلنا: أن الآية مجملة.

* قولُهُ: (وَمِنَ الحُجَّةِ لِمَنْ لَمْ يَرَ القِسْمَةَ حَدِيثُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ: "لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ المِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ القَسْمُ ") (٣).

وهذا الحديث مرويٌّ من طريق محمدِ بن أبي بكر بن حزم، وأخرجه البيهقي وغيره (٤)، ولكنه حديث ضعيف، وقوله: "لا تَعْضِيَةَ"، أي: لا تَفريق، وقوله عن جابر عن أبيه فإنه لا يعرف لجابر رواية عن أبيه، وكونه ضعيفًا فإنه لا يصلح للاحتجاج به (٥).

* قولُهُ: (وَالتَّعْضِيَةُ: التَّفْرِقَةُ (٦)، يَقُولُ: لَا قِسْمَةَ بَيْنَهُم وَأَمَّا إِذَا كانَ الرِّبَاعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ: فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو أَيْضًا أَنْ تَكُونَ مِنْ نوْعٍ وَاحِدٍ


(١) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٩٦).
(٢) أي: تجب إِزَالَته، لِأَن الأَخْبَار فِي كَلَام الفُقَهَاء للْوُجُوب. وانظر هذه القاعدة وشرحها في: "الأشباه والنظائر"، للسبكي (١/ ٤١)، "التحبير شرح التحرير"، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٦). و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص ١٧٩).
(٣) قال ابن عبد البر: "فسره أبو عبيدة وغيره بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم ولم يفرق عن حاله ويترك ميراثًا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه ". انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٨٧٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٣٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٢٥).
(٥) قال ابن عبد الهادي: "هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ ". انظر: "تنقيح التحقيق" (٥/ ٦٧).
(٦) وهو مأخوذ من الأعضاء، يقول: عضيت اللَّحْم، إِذا فرقته. انظر: " غريب الحديث "، لأبي عبيد (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>