للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُخْتَلِفَةَ الأَنْوَاعِ: فَإِذَا كَانَتْ مُتَّفِقَةَ الأنْوَاعِ: فَإِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ).

لأن القسمة من أدقِّ الأمور فيترتب عليها فصل حقٍّ عن حق وهذا يحتاج إلى دقة وعناية ولذلك أطالَ العلماء في هذه المسألة وكثر الخلافُ فيها.

(فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَتْ مُتَّفِقَةَ الأَنْوَاعِ قُسِمَتْ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّعْدِيلِ وَالسُّهْمَةِ) (١).

فالتقويمُ هنا يقصد به القيمة، والسَّهمية، أي: تقسيمها إلى أسهامٍ متساوية، والتعديل يتمُّ حتى تتساوى هذه الأنصبة في قيمتها.

(وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ).

وكذلك الإمام أحمد.

(بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ عَقَارٍ عَلَى حِدَتِهِ (٢). فَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَقَلُّ لِلضَّرَرِ


(١) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ١٧٩)، وفيه: "وإذا ورث قوم أراضي وعيونًا كثيرة، فأراد أحدهم قسمة كل عين وأرض، وأراد غيره اجتمع حصته من ذلك، فإن استوت الأرض في الكرم وتقاربت أماكنها، واستوت العيون في سقيها الأرض، جُمعت في القسم، وإن اختلفت الأرض في الكرم، والعيون في الغور، قسمت كل أرض وعيونها على حدة".
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "بداية المبتدي "، للمرغيناني (ص ٢١٢)، وفيه: "وإِذا كَانَت دور مُشْتَركَة فِي مصر وَاحِد قسم كل دَار على حدتها فِي قَول أبي حنيفَة، وَقَالا: إِن كَانَ الأَصْلَح لَهُم قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض قسمهَا وَإِن كَانَت دَار وضيعة أَو دَار وحانوت قسم كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة".
وانظر في مذهب الشافعي: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ١٤٠)، وفيه: "فإن كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة من الدارين إلى الأخرى فأنفذ إحدى الدارين إلى الأخرى ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه يجعل الزقاقين نافذين،=

<<  <  ج: ص:  >  >>