للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّاخِلِ عَلَى الشُّرَكَاءِ مِنَ القِسْمَةِ. وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ عَقَارٍ تُعَيِّنُهُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الشُّفْعَةُ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَنْوَاعُ فِي النَّفَاقِ (١)، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَوَاضِعُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ (٢)، وَأَمَّا إِذَا كانَتِ الرِّبَاعُ مُخْتَلِفَةً، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا دُورٌ، وَمِنْهَا حَوَائِطُ، وَمِنْهَا أَرْضٌ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ فِي القِسْمَةِ بِالسُّهْمَةِ (٣). وَمِنْ شَرْطِ قِسْمَةِ الحَوَائِطِ المُثْمِرَةِ أَنْ لَا تُقْسَمَ مَعَ الثَّمَرَةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا بِاتِّفَاقٍ فِي المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ عَلَى رُؤُوسِ الثَّمَرِ وَذَلِكَ مُزَابَنَةٌ) (٤).


= ولأنه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه ويثبت لأهل كل واحد من الزقاقين الشفعة في دور الزقاق الآخر على قول من يوجب الشفعة بالطريق، والثاني يجوز وهو اختيار شيخنا القاضي رحمه الله؛ لأن له أن يزيل الحاجز بين الدارين ويجعلهما دارًا واحدة ويترك البابين على حالهما فجاز أن ينفذ إحداهما إلى الأخرى".
وانظر في مذهب أحمد: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٦)، وفيه: " (كمن بينهما دار لها علو وسفل طلب أحدهما)، أي: الشريكين (جعل السفل لواحد) منهما (و) جعل (العلو لآخر)، وامتنع شريكه فلا إجبار؛ لاختلاف السفل والحلو في الانتفاع والاسم، ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر كدارين متلاصقتين مشتركتين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد، وأبى الآخر، ولأنه طلب نقل حقه من عين إلى أخرى بغير رضا شريكه ".
(١) "النَّفَاقُ" بفتح النون، من باب دخل، مصدر نافقة، أي: رائجة. انظر: "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" لنجم الدين النسفي (ص ١١٣).
(٢) قال ابن بزيزة: "والصحيح أنهما إذا تباعدت جدًّا لم تجمع في القسم، وحد البعد ما جاوز ثلاثة أميال ". انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (٢/ ١٢٠١). وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٩٨).
(٣) انظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٩٨)، وفيه: ولا يجمع في القسمة الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين، ولا الحوائط مع الأرضين، وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته.
(٤) قال مالك: "لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض، ولكن=

<<  <  ج: ص:  >  >>