مذهب المالكية أنها نجسة. يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (١/ ١٧٤)، حيث قال: "رطوبة فرج المرأة عندنا نجسة لاختلاطها بالبول وغيره". وانظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٧). مذهب الشافعية المنصوص في المذهب أنها نجسة، ومنهم من قال بطهارتها. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٥، ٢٣٦) حيث قال: " (ورطوبة الفرج ( … قال في "المجموع": ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة". وانظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، للشيرازي (١/ ٩٣، ٩٤). مذهب الحنابلة والذي عليه المذهب أنها طاهرة. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٥) حيث قال: " (وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة مَنيِّها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة مَنيِّها، وهناك رواية بنجاستها". انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ١٥٦). (١) وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية. (٢) وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة. (٣) "الاستجمار": الاستنجاء بالحجارة. "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ١٤٧).