للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أظن أن المؤلف يعرض لها، أما من حيث رطوبتها فالعلماء مختلفون فيها، منهم مَن يرَى أنها نجسة (١)، ومنهم مَن يرى طهارتها (٢).

* قوله: (البَابُ الرَّابعُ: فِي مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ الَّذِي بِهِ تُزَالُ).

أي: في معرفة الشيء الذي به تُزَال هذه النجاسة، ولكن كيف تُزَال؟

تُزَال بالماء، وقد تُزَال بالحجارة، كما هو الحال بالنسبة للاستجمار (٣)، ولكن الأصل أن تُزَال بالماء، وكذا سائر النجاسات، وهذا


= حيث قال: " (قوله: رطوبة الفرج طاهرة)، ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يُكْره التوضُّؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار، وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. اهـ. قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة".
مذهب المالكية أنها نجسة.
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (١/ ١٧٤)، حيث قال: "رطوبة فرج المرأة عندنا نجسة لاختلاطها بالبول وغيره". وانظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٧).
مذهب الشافعية المنصوص في المذهب أنها نجسة، ومنهم من قال بطهارتها.
يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٥، ٢٣٦) حيث قال: " (ورطوبة الفرج ( … قال في "المجموع": ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة". وانظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، للشيرازي (١/ ٩٣، ٩٤).
مذهب الحنابلة والذي عليه المذهب أنها طاهرة.
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٥) حيث قال: " (وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة مَنيِّها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة مَنيِّها، وهناك رواية بنجاستها". انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ١٥٦).
(١) وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية.
(٢) وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة.
(٣) "الاستجمار": الاستنجاء بالحجارة. "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>