للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُدْخلونها في أنواع النجاسات، وهناك أمورٌ أُخرى قَدْ تخرج من أحد السَّبيلين على غير المعتاد، مثل: الدود أو الحصى، وقد عَرَفنا نجاستها عند الجمهور (١)، خلافًا للمالكية (٢) فيما مضَى، وقد مرَّ معنا رأي الشافعية فيما مضَى أنهم لا يرون أنَّ الدمَ الخارج من غير السَّبِيلَيْن ينقض الوضوء، لكنهم يرَوْنَ أيضًا نجاسة الدم في هذه المسائل (٣).

الخلاصة: أن هناك بولًا وغائطًا ووَدْيًا ومذيًا، وهذه كلها مُجمَع على أنها نجسة، وهناك ما هو محل خلاف كالمنيِّ.

أيضًا يُلحق بذلك رطوبة (٤) الفرج (٥)، وسيأتي أيضًا الكلام عنها، ولا


(١) مذهب الحنفية والشافعية أنه طاهر في نفسه لكنه يتنجس بالمجاورة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٥) حيث قال: "وكذلك خروج الولد، والدودة، والحصى، واللحم، وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسها، لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها".
مذهب الشافعية يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٢/ ٤)، حيث قال: "قال: وأما قول الغزالي رحمه الله: الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؛ طاهرًا كان أو نجسًا فمراده بالطاهر الدود والحصا وشبههما مما هو طاهر العين، وإنما ينجس بالمجاورة". وانظر: "فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب"، لابن قاسم الغزي (ص ٥٦).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص ٥٧)، حيث قال: "قال: الخارج من السبيلين، سواء كان طاهرًا كالريح، أو نجسًا كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدود، وغير ذلك، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا، نادرًا أو معتادًا".
(٢) مذهب المالكية هو مذهب الأحناف والشافعية من أن هذه الأعيان طاهرة في نفسها، لكنها تكون متنجسة بما يخرج معها من البول أو الغائط.
يُنظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٢٥٨)، وفيه قال: "إنما قيد بقوله: "كل مائع"؛ لأنه قد يخرج من السبيلين من الجامدات ما هو طاهر في نفسه كالدود والحصى، والدود والحصى طاهران في أنفسهما، وإنما يكتسبان النجاسة بما تعلق بهما من بول أو غائط".
(٣) سيأتي.
(٤) "الرطوبة": البلل والنداوة، وهي خلاف اليابس الجاف. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢٢٩/ ١) و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ٤١٩).
(٥) اختلف الفقهاء في الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٣٤٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>