(٢) تقدم. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٠) حيث قال: "وأما أنواع الأنجاس فمنها … أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس، من البول والغائط والودي والمذي والمني، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم السائل من الجرح والصديد والقيء ملء الفم". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٥٥)، حيث قال: "والقيح، والصديد، وما يسيل من الجسد من نحو جرب" من النجس. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٢) حيث فال: " (وقيح)؛ لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم، و (صديد): وهو ماء رقيق يخالطه دم، وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في شروط الصلاة، (وقيء) وإن لم يتغير، وهو الخارج من المعدة؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٢٤) حيث قال: " (وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط والبول، كالقيء والدم والقيح) ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها)، أما كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة: "إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة"، رواه الترمذي، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة.