للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القذف: إنما وضع هذا الكتاب في أمهات المسائل وأصولها وإن أنسأ الله في عمري فسأكتب فروعًا في مذهب مالك، أما الآن فقد بدأ بالشروع في فروع المذهب المالكي وأغفل آراء المذاهب الأخرى.

* قولُهُ: (وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ صُبْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَا صِنْفَيْنِ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ: فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا عَلَى جِهَةِ الجَمْعِ إِلَّا بِالكَيْلِ المَعْلُومِ فِيمَا يُكَالُ، وَبِالوَزْن بِالصَّنْجَةِ المَعْرُوفَةِ فِيمَا يُوزَن).

و"الصَّنجَةُ": هي نوع من الموازين وهي الآن معروفة ومحددة وكثيرة جدًا (١).

* قولُهُ: (لِأَنَّهُ إِذَا كانَ بِمِكْيَالٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَدْرِ كمْ يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ الصِّنْفِ الوَاحِدِ إِذَا كانَا مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الكَيْلِ المَعْلُومِ، وَهَذَا كلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ) (٢).

فهذه التعليلات والتفصيلات التي في مذهب مالك بُنيت على أنه إذا وُجِد صنفان متشابهان فإنه يمنع فيهما الربا كما نأتي فنقول: القمحُ مع الشعير، فكلٌّ منهما مطعوم وكل منهما غذاء وكل منهما يصنع منه


(١) انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٢٩١)، وفيه: سَنْجَةُ المِيزَانِ مُعَرَّبٌ وَالجَمْعُ سَنَجَاتٌ مِثْلُ: سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَسِنَجٌ أَيْضًا مِثْلُ: قَصْعَةٍ وَقِصَعِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ: قَالَ الفَرَّاءُ: هِيَ بِالسِّينِ وَلَا تُقَالُ بِالصَّادِ، وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَا: صَنْجَةُ المِيزَان بِالصَّادِ، وَلَا يُقَالُ بِالسِّينِ.
(٢) انظر: "مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها"، للرجراجي (٩/ ١٤٧)، وفيه:
وأما إذا كان صنفين كالقمح، والشعير، أو التمر، والزبيب، أو القمح والزبيب: فلا خلاف في جواز قسمته على الاعتدال في الكيل والوزن، ولا غير الاعتدال إذا تبين الفضل لجواز التفاضل بين الجنسين، ولا يجوز ذلك إلا بالمكيال المعلوم أو الصنجة المعلومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>