ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٣/ ٣٤٦) قال: "وإن كان الجنس مختلفًا بأن باع صبرة من حنطة بصبرة من شعير لا يعلم كيلها -يجوز"، وانظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، للنووي (٣/ ٣٨٥). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ١١٥) قال: "فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا أو وزنًا وجزافًا متفاضلًا؛ كذهب بفضة، وتمر بزبيب، وحنطة بشعير، وأشنان بملح، وجص بنورة، ونحوه ". (٢) كحديث عمر وأبي بكرة وأبي سعيد الخدري. (٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧). (٤) قال الزبيدي: "البُرُّ: بالضّمِّ الحِنْطَةُ، قَالَ المصنِّف فِي البَصائر: وتَسْمِيَتُه بذلك لكونهِ أَوسعَ مَا يُحتاجُ إِليه فِي الغِذاءِ". "تاج العروس" (١٠/ ١٥٦).