(٢) قال السرخسي: "إذا طلب ما هو الأصل وهو قسمة العين لا تستدام المهايأة بينهما". انظر: "المبسوط" (٢٠/ ١٧٠). (٣) قال النووي: "ولو رضيا بالمهايأة، ثم رجع المبتدئ بالانتفاع قبل استيفاء نوبته، مكن، فإن مضت مدة لمثلها أجرة، غرم نصف أجرة المثل، وإن رجع بعد استيفاء نوبته، فإن قلنا: لا إجبار على المهايأة مكن، وغرم نصف الأجرة، وإن قلنا بالإجبار لم يمكن، بل يستوفي الأجرة مدته ". انظر: "روضة الطالبين" (١١/ ٢١٨). (٤) قال ابن قدامة: "إذا ثبت هذا، فإنهما إذا اتفقا على المهايأة، جاز؛ لأن الحق لهما فجاز فيه ما تراضيا عليه، كقسمة التراضي، ولا يلزم، بل متى رجع أحدهما عنها، انتقضت المهايأة". انظر: "المغني" (١٠/ ١١٥).