للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١) وأحمد (٢).

* قولُهُ: (وَلَا تَكُونُ القُرْعَةُ عَلَى قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٣). وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٤)).

ومالك أيضًا ذهب مذهب أبي حنيفة (٥)، فتكون قسمة المنافع بالنسبة للإجبار وعدمه على قسمين: فالإمامان الشافعي وأحمد يريان أنهما لا يجبران عليها، وأبو حنيفة ومالك يقولان بالجبر عليها، واستدلُّوا بحديث: "لَا ضَرَر ولا ضِرَار" (٦)، فلو طلب أحدُ الشريكين قسمة المنافع


(١) قال البغوي: "إن طلب أحدهما المهايأة، وامتنع الآخر هل يجبر الممتنع؟ فيه وجهان؟ أحدهما: يجبر كما يجبر على قسمة الأعيان. والثاني، وهو الأصح والمنصوص عليه: لا يجبر؛ لأن فيه تعجيل حق أحدهما، وتأخير الآخر؛ بخلاف الأعيان؟ فإنه لا يتأخر بالقسمة فيها حق أحدهما". انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٨/ ٢١٤).
(٢) قال البهوتي: " (ولا إجبار في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل واحد منهما ينتفع شهرًا أو نحوه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان بأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٦).
(٣) قال عليش: "الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة، وبه قطع عياض ". انظر: "منح الجليل" (٧/ ١٢٥).
(٤) قال ابن عابدين: "والأصحُّ أَنَّ القاضيَ يُهايِئُ بينهما جبرًا بطلب أحدهما". انظر: "رد المحتار" (٦/ ٢٦٩). وانظر: " المبسوط "، للسرخسي (٢٠/ ١٧٠).
(٥) انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ١٢٨٧)، وفيه: "فأما الذي ينقسم أعيانه كالعقار والرباع فما أمكن قسمه منها ولم يعد بالضرر وإتلاف حصة أحد الشركاء قسم بينهم، وما لا يمكن قسمه إلا بلحوق الضرر لجماعتهم وأن يصير لكل واحد ما لا ينتفع له فلا يجوز قسمه؛ لأن ذلك إضرار بنفسه وشركائه، وإن كان تصير لأحد الشركاء ما ينتفع به فطالب بالقسمة وفي القسم إبطال انتفاع الباقي بحصصهم، وقد قيل إن العقار إذا كان مما ينقسم قسم على كل حال إذا دعي بعض الشركاء إلى القسمة".
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>