(٢) قال البهوتي: " (ولا إجبار في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل واحد منهما ينتفع شهرًا أو نحوه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان بأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٦). (٣) قال عليش: "الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة، وبه قطع عياض ". انظر: "منح الجليل" (٧/ ١٢٥). (٤) قال ابن عابدين: "والأصحُّ أَنَّ القاضيَ يُهايِئُ بينهما جبرًا بطلب أحدهما". انظر: "رد المحتار" (٦/ ٢٦٩). وانظر: " المبسوط "، للسرخسي (٢٠/ ١٧٠). (٥) انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ١٢٨٧)، وفيه: "فأما الذي ينقسم أعيانه كالعقار والرباع فما أمكن قسمه منها ولم يعد بالضرر وإتلاف حصة أحد الشركاء قسم بينهم، وما لا يمكن قسمه إلا بلحوق الضرر لجماعتهم وأن يصير لكل واحد ما لا ينتفع له فلا يجوز قسمه؛ لأن ذلك إضرار بنفسه وشركائه، وإن كان تصير لأحد الشركاء ما ينتفع به فطالب بالقسمة وفي القسم إبطال انتفاع الباقي بحصصهم، وقد قيل إن العقار إذا كان مما ينقسم قسم على كل حال إذا دعي بعض الشركاء إلى القسمة". (٦) سبق تخريجه.