(١) قال ابن بزيزة: "فإن وقعت القسمة للانتفاع بالغلة والكراء، فهل يشترط في ذلك قرب المدة حذرًا من الغرر باختلاف الأكرية في اللازمة المتطاولة، أو يجوز ذلك في المدة اليسيرة والكثيرة؛ لأن الأعيان باقية على أصل الشركة فيه قولان عندنا، وأمل القسمة فيما ينقل ويحول ويسرع إليه التغيير من الحيوان، فيشترط فيها قرب مدة الانتفاع والاغتلال، ولا يجوز ذلك مع طول المدة للتغير اللاحق المحقق للغرر والمخاطرة … والصحيح: أن المدة تختلف بحسب اختلاف المقسوم، فإته من ما يسرع إليه التغير، ومنه ما لا يسرع إليه فيتنزل تقدير المدة على ذلك". انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (٢/ ١١٩٨، ١١٩٩).