ومذهب الشافعية، انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٧٣)، وفيه: " (ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ) وَيَجبُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ فِي القِسْمَةِ فَلَا تَطُولُ زَمَنًا تَعِي فِيهِ الدَّابَّةُ أَوْ يَشُقُّ عَلَى الآخَرِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، وَإِذَا اقْتَسَمَا بحَسَبِ الزَّمَانِ لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُ النُّزُولِ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ، أَوْ عَلَفٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ مِنْ نَوْبَةِ الَآخَرِ بِقَدْرِهِ". قَالَهُ شَيْخُنَا.ومذهب الحنابلة، قال البهوتي: " (وإن اقتسماها)، أي: المنافع (بزمان أو مكان صح) ذلك (جائزًا) غير لازم، سواء عينا مدة أو لا كالعارية من الجهتين، ولكل منهما الرجوع متى شاء". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute