للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ، فَآثَارٌ كَثِيرَةٌ ثَابِتَةٌ).

يُقْصد بالآثار هنا: الأحاديث، وهي غالب الأحاديث التي سيوردها المؤلف في هذا الباب، وهي متفق عليها، وما لم يكن من المتفق عليه، فهو في أحد "الصحيحين".

* قوله: (مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ" (١)، "وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (٢).

جَاءَ ذِكْرُ الاستجمار في حديث: "مَن استجمَر فليوتر"، فهو دَليلٌ إذًا على إزالة النجاسة، وقد يَبْقى أثرها، وَلكنه أمرٌ قد خُفِّف في الشَّريعة الإسلَامِيَّةِ {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: ١٥٧].

* قوله: (وَمِنْهَا: "أَمْرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِغَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ").

يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما - لمَّا سَألت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: إحدَانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع؟ فقال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ" (٣)، هذه مراتب بيَّنها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

"تَحتُّه" إذا كان يابسًا، أما إذا كان رطبًا فإنها "تَقْرصه" (٤)، أي: تغسله، ثم تنضح عليه الماء بعد أن تفرقه، ثم بعد ذلك تصلي فيه؛ لأنه


= الثالث: النفس. الرابع: الجسم. الخامس: الأهل. السادس: الخلق. السابع: الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر".
(١) "الاستنثار والنثر": أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذًى أو مخاط. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٥/ ٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١) عن أسماء، قالت: جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؛ قال: "تَحتُّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه".
(٤) "تقرصه": تقطعه بظفرها. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>