(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠)، عَنْ أبي هريرة، قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوه وهَريقُوا على بوله سجلًا من ماءٍ، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"). (٣) وهو مذهب المالكية والحنابلة، والشافعية في الأصح عندهم إلا أنها لا تطهر بغير الماء. مذهب المالكية، يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (١/ ٣٤) حيث قال: "وأما الخبث فهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان، وهذه الأشياء هي المعبر عنها بالأحداث والأخباث، ولا يصح التطهير منها إلا بالماء الطاهر، وهو المطلق الذي أشار إليه المصنف بقوله: "وهو ما كان على خلقته أو تغير بما لا ينفك عنه غالبًا كقراره والمتولد منه". مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٩٧) حيث قال: "إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح، فطلعت عليه الشمس وهبت=